أقرت الهيئة التشريعية القومية، بأغلبية أصوات مجلسيها (الوطني، الولايات)، مشروع التعديلات الدستورية ملحق “الحريات” في مرحلة القراءة الثالثة، بإضافة بنود جديدة تنص على إنشاء محاكم لمقاضاة منسوبي جهاز الأمن المخالفين لقانونه، وأن يكون الجهاز مسائلاً أمام المجلس الوطني، في الأثناء عطل غياب 26 نائباً، تمرير التعديلات في مرحلة العرض الرابع، لعدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، الذي يستلزم وجود ثلثي الأعضاء داخل القاعة، أي ما يعادل 312 نائباً، فيما لم يتجاوز الحضور 286 عضواً، وبلغ عدد الغياب 140 نائباً، ما إضطر رئيس المجلس ابراهيم احمد عمر، الى رفع الجلسة وارجاء أخذ الرأي على المرحلة الأخيرة الى اليوم.
وأسقط نواب الهيئة التشريعية، مقترح تقليص صلاحيات جهاز الأمن الاستثنائية، وصوتوا على بقائه كقوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ويحدد القانون واجباته ومهامه وشروط خدمته، ويركز مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للأجهزة المختصة، بجانب مكافحة جرائم الإرهاب وغسيل الأموال، ونصت التعديلات على أن تكون الخدمة في الأمن ممثلة لكل أهل السودان تمثيلاً عادلاً، وأن يعمل الجهاز تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير استماع أمام لجان خاصة بالبرلمان، وتنشئ بموجب القانون محاكم للجهاز ويحدد تشكيلاتها وإختصاصاتها وسلطاتها وإجراءتها وخدماتها القانونية لمحاكمة منسوبي الأمن، إسوة بقانوني القوات المسلحة والشرطة.
في وقت حذفت عبارة “سن الرشد” عن التعديل الخاص بحق التزاوج، باعتبار أن ربط سن الزواج بالرشد مخالف للإجماع المنعقد على صحة زواج البالغ وترك الأمر لقانون الأحوال الشخصية، واسقطت عبارة “التعاقد مباشرة او وكالة عن زواج التراضي”، بحجة مخالفتها للغالب من رأي الأئمة ولتعارضها مع ما جري عليه العرف في السودان، وحظرت التعديلات على أي تنظيم العمل كحزب سياسي الا على المستوى القومي ووفق ضوابط آبرزها، عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين او العرق او مكان الميلاد، وبرنامج لا يتعارض مع الدستور، قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً، مصادر تمويل شفافة ومعلنة، وكلفت الحق في التجمع السلمي وتكوين أحزاب على أن ينظم القانون تسجيلها وان تراعي الالتزام بالقوانين في ادراتها والا تستغل لأكل المال الحرام.
وكفلت التعديلات لكل مواطن حق التعبير الحر عبر وسائل الاعلام والتظاهر في موكب، وحذف عبارة “الصياح” عن مناشط التظاهر، وقيدت حرية الصحافة ووسائل الاعلام وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تلتزم الأخيرة باخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة للعنف او الحرب.
وحال عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، دون أخذ الرأي على التعديلات الدستورية في مرحلة العرض الأخير، بعد أن أجازته الهيئة التشريعية في العرض الثالث، على أن يصوت كل مجلس على القراءة الرابعة، على حدا، ما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسات بعد مطالبته بتسجيل ارقام المقاعد الشاغرة.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة