رأي فقهي يدعو لعدم الصلاة على المعسر.. قضية الإعسار.. جدل النصوص يتصاعد

الخرطوم: محمد أبو زيد كروم

كثيراً ما ثار الجدل بشأن مادة (يبقى لحين السداد)، وكثيراً ما طالب قانونيون بإلغاء المادة لقسوتها وعدم جدواها، بحسبان أن المعسر يعجز عن السداد ما دام في غيابة السجن، بوقتٍ يرى آخرون أن السجن للمعسر عقاب بدني ونفسي يجبره على السداد.

وفرّق الشرع بين المعسر المماطل والمعسر العاجز، ولكن عكس ذلك كله صدر رأي فقهي من أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين الدكتور إبراهيم عب دالرحمن يدعو لعدم الصلاة على المعسر وعدم دفنه في مقابر المسلمين، وهي فتوى أحدثت دوياً كبيراً بين الفقهاء والقانونيين لتعميمها للحكم على الجميع.

فتوى

أفتى أستاذ أصول الفقه بجامعة النيلين د. إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم بعدم جواز الصلاة على المدين المعسر وعدم دفنه في مقابر المسلمين وذلك لدى حديثه في الندوة التى نظمها كرسي النيلين لحكم القانون ومكافحة الفساد والتي حملت عنوان (حبس المدين لحين السداد ومبادئ حقوق الإنسان)، وأضاف إبراهيم عبد الرحمن بأنه مع حبس المدين المعسر حتى الموت، وأن لا يصلى عليه عند موته ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبرر إبراهيم فتواه بأن هنالك كثيراً من المدينين يماطلون في سداد ما عليهم من دين.

واعلّ ما أسبغ على حديث د. إبراهيم جدلاً ولغطاً هو عدم تحديده نوع المعسر ما إذا كان معسراً أم مماطلاَ، وإنما أطلق فتواه بالتعميم دون تخصيص لحالات محددة تجوز عليها الفتوى، وذلك ما فتح الباب أمام تبيان الفقه والقانون لوضع الفتوى في الميزان الشرعي والقانون الجنائي لسنة 1991م المستمد من الشريعة الإسلامية والتي حددت الحالات في شكل مواد مع تعريفها لغةً واصطلاحاً.

نصوص مختلفة

لفظ معسر يعني أن المعسر هو من عجز عن الإيفاء بما عليه للدائن لإسباب مختلفة، ولمّا كان الدفع بالإعسار من الدفوع المتاحة للمدين لكي يتمّ بموجبها إطلاق سراح المدين وفقاً لمَا هو منصوص عليه في المادة 244 إجراءات مدنية لسنة 1983م للقانون السوداني ولكثرة ما تّمت إثارته من خلال تلك الدفوع عند التطبيق أمام المحاكم في مدى جواز الأخذ بالإعسار والشروط المطلوبة لذلك من حيث الفقه والقانون تنقسم الاراء بين مؤيّد لقبول الإعسار ورافض له، وحمل قانون العقوبات الذي صدر في عام 1983م هذه النصوص نفسها في المادة 362 (ب) وهو نفس الرقم في قانون سنة 1974م . وصدر القانون الجنائي لسنة 1991م وهو يحمل نصوصاً مشابهة لذلك مع اختلاف في ترتيب العبارات وتنسيقها.

اللغةّ والاصطلاح

(عسر) الأمر عسراً مثل قرب قرباً وعسارةً بالفتح فهو عسير، أي صعب شديد، ومنه قيل للفقر عسر. وقال الزمخشري: عسر: العُسْرُ ضدّ اليُسْر، وعسر الأمر ضاق. وعسر عليَّ فلان: خالفني، ورجل عسر وهو نقيض السهل… ولا تعسر غريمك ولا تعسره لا تأخذه على عسرةٍ ولا تطالبه إلاّ برفق.

ويلحظ أن هنالك ألفاظاً ذات صلة بكلمة (عسر) منها فلس والمفلس والغارم والذي هو المدين وصاحب الدين أيضاً وهو الخصم مأخوذ من ذلك؛ لأنه يصير بإلحاحه على خصمه ملازماً.

تناول الفقهاء الإعسار بالتعريف من حيث المصطلح، وقد انصبت التعريفات على أن المعسر من لا مال له ولتباين ذلك ما جاء فيه ضمناً في تعريف الإفلاس لتناول الفقهاء مسألة الإعسار في تصانيفهم ومؤلفاتهم في أبواب الحجر والفلس. ولبيان أن لفظ الفلس من الألفاظ ذات الصلة بلفظ عسر.

تناول الفقهاء الإعسار وأحكامه على اختلاف مذاهبهم، وبالنظر إلى ما اتبعوه في تبويباتهم لم يتطرقوا إليه منفصلاً، وإنما أدخله البعض في باب الحجر وأحكامه، أو في أحكام الرهن والتفليس، وحتى اللفظ نفسه تباين، فأطلق الغارم والمعسر والمدين والمفلس، وبحسب التعريف الفقهي لم يرد ما يقطع بحكم قاطع للمدين وهذا ما يضع الفتوى ميزان الشرع لتبيان نصوصها وأدلتها التي استندت عليها.

خلط كبير

ويرى الأمين العام لتيار الأمة الواحدة الدكتور محمد علي الجزولي في حديثه لـ(الصيحة) أن الفتوى بها خطأ كبير وأن المدين المعسر في ذمة الدولة والمجتمع ليقضوا له دينه، وأشار الجزولي إلى أن هنالك خلطًا كبيراً بين المدين المعسر والمدين المماطل الذي يملك المال أو كفاية الدين ولكنه يرفض السداد، وأضاف الجزولي أن المدين المماطل هو الذي لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين واستدل الجزولي بما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يصلي على المدين، ولكن يأمر المسلمين بالصلاة عليه وقوله “مطل الغني ظلم”، وأضاف الجزولي بأن الله جعل للغارمين حقاً في الزكاة، وتساءل كيف لمن له حق في الزكاة ولا يصلى عليه، وأرجع الجزولي أسباب الإعسار في السودان إلى اضطراب الاقتصاد وتعثره الشيء الذي يجعل الغني فقيراً، وأضاف بأن الحل ليس في قانون يبقى إلى حين السداد وإنما في معالجات اقتصادية ناجعة.

بينما رأى مصدر قانوني رفيع طالب بحجب اسمه خلال حديثه لـ(الصيحة) أن ما جاء في الفتوى يخالف النصوص الشرعية مخالفة واضحة، مشيراً إلى أن المعسر له عذر إلى حين ميسرة، وأضاف بأن ما خرج عن الدكتور إبراهيم عبد الرحمن لا يعتبر فتوى وإنما “مجرد كلام” لا يرقى لوصفه بالفتوى، وزاد بأن المدين المعسر يطلق سراحه، وعاب على الفتوى عدم تحديدها وتفريقها بين المعسر والمماطل الشئ الذي أحدث التباساً في الفهم، وأضاف بأنه في قانون القياس في حالات الإعسار تؤخذ فردية، وليست جماعية بحسب الحالة التي أمام القاضي والتي ينظر فيها من جوانبها المختلفة بدراسة الحالة بتحديد حجم المبلغ وأوجه الصرف والأسباب التي أدت إلى الإعسار، وأضاف بأن الحديث عن حكم قاطع في قضية الإعسار ليس له مسوغات قانونية أو شرعية.

الصيحة

Exit mobile version