رد لجنة الفتوى على زوج أهدى زوجته ذهبا ويريد استرداده بالقوة

ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه: “أهدى رجل لزوجته مشغولات ذهبية من فترة طويلة ويريد أن يأخذها منها والتصرف فيها بالقوة فهل يحق له ذلك؟”.

ردت اللجنة قائلة: “من وهب لغيره هبة فلا يجوز له الرجوع فيها، إلا الوالد إذا وهب ولده فله الرجوع، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه»، وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث قال: “لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده”. أخرجه أبو داود والترمذي”.

وأضافت: “يتأكد عدم الجواز في الرجوع بقبض الشيء الموهوب ذهبا كان أو غيره، وعليه فلا يجوز للزوج أن يأخذ ما وهبه لزوجته، وقد قبضته، إلا أن تتنازل عنه الزوجة اختيارا لا جبرا واضطرارا، وننصح الزوجين بالتعاون على معالجة ما يعتري حياتهما من شدائد إحسانا ورفقا ومعروفا”.

صدى البلد

Exit mobile version