قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، الثلاثاء، بقبول “الاستشكال” المقدم من لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، وتأييد الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أمواله.
وذكر محامي اللاعب في دعواه أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال اللاعب واجب النفاذ مشيراً إلى أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ الحكم دون سند من القانون ولذا تقدم بالاستشكال رقم 782 لسنة 71.
وقال إن لجنة التحفظ امتنعت عن تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة، بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور المصري التي حصرت اختصاص مجلس الدولة دون غيره من جهات القضاء الأخرى بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.
من جانبها، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد “إدراج اسم أبو تريكة ضمن قائمة الإرهابيين” التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، مشيرة إلى أن “قرار التحفظ على أموال اللاعب ينطوي على اعتداء على ملكيته الخاصة والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية “.
وأضافت المحكمة أن “قرار التحفظ مشوب بعدم المشروعية ويشكل عدواناً على حق الملكية مؤكدة أن قرارات التحفظ على الأموال ما هي إلا قرارات تحفظية مؤقتة لحين صدور أحكام قضائية ضد المتهمين في قضايا جنائية تستوجب الرد أو المصادرة”.
وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد أصدرت في نيسان/أبريل من العام 2015، قراراً بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة وذلك لكون شريكه ويدعى أنس محمد عمر القاضي، ضمن قيادات وعناصر الإخوان ومحبوس على ذمة قضايا إرهاب وعنف.
العربية نت