هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه أو خاله؟

السؤال

هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة عمه أو خاله؟ أم هي محرمة كزوجة الأب؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فلا مانع من زواج الرجل بزوجة عمه أو خاله؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من الرضاع وهن سبع(أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت)والمحرمات من المصاهرة وهن أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة؛ ثم قال سبحانه(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)والله تعالى أعلم.

الشيخ د عبد الحي يوسف

Exit mobile version