أفتى الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، بأنه لا يجوز للمحال بيع أدوات المكياج للمرأة التي تستعمله في التبرج المحرم، قائلا: “إذا علم التاجر أن من تشتري أدوات التجميل ستستعملها فيما حرم الله فلا يجوز له البيع لها؛ حتى لا يُعاونها على الإثم والعدوان، أما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها؛ فيجوز البيع لها، وكذلك إذا لم يعلم في أي شيء ستستعمله فيجوز له البيع لها”.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات صحفية له، ولا يجوز بيع الملابس الحريمي الضيقة أو الشفافة أو القصيرة إذا علم البائع أن المرأة ستلبس ذلك في الشارع أمام الرجال الأجانب، مستشهدًا بقول ابن عثيمين عندما سئل عن رجل يعمل في مصنع ملابس نسائية ضيقة وقصيرة ؛ فقال (حرام عليه لأنه تعاون على الإثم والعدوان) على حد زعمه.
فيتو