أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتي جنيه مصري بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج، بحسب ما نقلته صحف ومواقع إلكترونية مصرية عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
ويشترط القانون حصول المصري على إذن قبل العمل في هيئات أجنبية.
ويستحق الرسم الجديد عن كل سنة يرخص فيها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
البيان