ماهو حكم الشرع في أحقية “الشبكة” حال وفاة الخاطب؟

قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية ،إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبول المهر والشبكة والهدايا من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، والمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت فى ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم عقد الزواج فلا تستحق المخطوبة شيئًا منه وللخاطب أو ورثته استرداده، أما الشبكة والهدايا مطلقًا فهى هدية تأخذ حكم الهبة فى فقه المذهب الحنفي، والمنصوص عليه فى هذا المذهب أنه يمتنع الرجوع فى الهبة بموت الواهب أو الموهوب له، وعلى ذلك فلا يجوز لورثة الخاطب استرداد الشبكة والهدايا سواء كانت عينية أو نقدية؛ لأنها تأكدت بموت الخاطب -الواهب- وأصبحت جميعها من حق المخطوبة شرعًا.

جاء ذلك ودا على سؤال ورد إلى المفتى.. يقول السائل: إن بنته خطبها أحد الشباب من مدة سنتين وقدم لها الشبكة وبعض الهدايا وقام بحفل الخطبة ودفع المصروفات كاملة، وقد توفى ذلك الشاب، وطلب بيان الحكم الشرعى فى الشبكة والهدايا.

بوابة القاهرة

Exit mobile version