جاء بصحيفة «الإنتباهة» العدد «3533» بتاريخ 24مارس 2016 بعمود «الحال الآن» للأستاذ / خالد حسن كسلا. كما هو متوقع جداً اعتراض الاتحاد العام لأصحاب العمل على تعديل المادة «179» الخاصة بالشيكات المرتدة.
بادئ ذي بدء التعديل والذي تحدث عنه السيد وزير العدل د. عوض حسن النور لا يخص المادة 179 الصك المرتد من القانون الجنائي، بل مشروع التعديل المقترح يختص بقانون الإجراءات المدنية لعام 1983 تعديل 2009 وتحديداً مادة «يبقي لحين السداد»، وهي ما تعارف عليها 243 و244 وأخيرًا أصبحت 225 و226
أولاً لا بد من إزالة الجهل والخلط الذي كان لدى اتحاد أصحاب العمل أو الكاتب أو عند العامة، بأن يبقى لحين السداد تختص بالشيكات المرتدة فقط، لا بل هي تشمل النفقة الشرعية والدية والإيجارات وجميع جرائم المال ذات الصفة الجنائية مثل خيانة الأمانة والاحتيال والسرقة والتزوير على سبيل المثال وهي تنفذ بعد الإدانة الجنائية والعقوبة.
وقد جاء التعدل متسقاً مع روح القانون. وصحيح القانون ومتطابق مع الوجدان السليم ومتماشياً مع الشريعة السمحاء ودستور السودان وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي صادق عليها السودان فيما يخص حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية.
ولقد جاء في مقال الأستاذ كسلا ان اتحاد أصحاب العمل يخشى على الاقتصاد الوطني من جراء هذا التعديل. أين دور اتحاد أصحاب العمل من سقوط الاقتصاد وارتفاع سعر الدولار من 2 جنيه الى 12 جنيه؟؟ وأين دور اتحاد اصحاب «المصالح» من منسوبي الاتحاد الذين تأثرت أعمالهم التجارية بانهيار الاقصاد ودخلوا السجون بمادة يبقي لحين الممات. ماذا قدم لهم؟؟ بل مجرد زيارة لهم لم يتكفل بها طوال سنينا عددا. وعن اي اقتصاد يتحدث أصحاب العمل وهو يمارس هوايته بالتصريح للصحافة والإعلام عن رفض التعديلات «اسمع جعجعة ولا أرى طحينة». أما عن إفراغ الشيك من قوته. لقد ساعد إدخال المادة 179 للقانون الجنائي من إضعاف الشيك، وأصبح كل من هب ودب يحرر صكاً. وساعد القانون المحتالين كما ساعد بصورة اكبر المرابين وتجار الكسر والساعين للغنى بسرعة جنونية. وخاصة الذين ليس لهم رخصة تجارية ولا ملف ضريبي ولا حتى مقر عمل.
وإنني من هنا أناشد الرجل الشجاع الذي حوى وملأ مقعد وزارة العدل والذي ظل في السابق دون اي حراك ان يواصل جهوده والعاملون معه من منسوبي الوزارة وأعضاء لجان تعديلات القوانين لمواصلة مسيرة الإصلاح القانوني. وفقكم الله وسدد على طريق الإصلاح خطاكم.
أما فيما يخص الشيك المرتد، فلا بد ان نفرق بين الشيك العاجل والآجل.
الشيك العاجل هو ما تطابق تاريخ تحريره وتاريخ صرفه عند ارتداده يصبح جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها تحت المادة 179 من القانون الجنائي. والشيك مؤجل السداد والذي يختلف تاريخ صرفه عن تاريخ تحريره «لا وألف لا» لا يشكل جريمة لانه تم بالتراضي ومبني على الآمال والآجال وهي في علم الغيب قد تحدث وقد لا تحدث.
وهذا الصك المؤجل السداد يعامل معاملة الكمبيالة حسب ما جاء بقانون الكمبيالة 1917 بالمحاكم المدنية.
أما عن تفضيل محبوسي الحق الخاص، فليعلم أخي كسلا ان النزلاء داخل أسوار السجون أنواع شتى، وبه مختلف أنواع الجرائم في الحق العام يقضون عقوبات مختلفة ولديهم فترة ابتداء وتاريخ انتهاء معلومة بزمن. أما محبوسو يبقى لحين السداد من اصحاب الشيكات المؤجلة ليسوا بمجرمين وليس لديهم حكم في الحق العام ولا يمكن ولا ينبغي أن تضعهم في مقارنة مع المحكومين في جرائم جنائية.
ولهذا جاء تعديل القانون، وللعلم التعديل لم يمنع حبس المدين بل امر بالاستجواب قبل الحبس، وبعد ان يتبين ان المدين له القدرة على الدفع ورافض التنفيذ يحبس فترة ستة اشهر حتى يكره على الدفع على ان يحق للمحكمة تجديد الحبس لمدد أخرى أقصاها ثلاث سنوات.
فماذ يضير اتحاد أصحاب العمل «المصالح» من هذا التعديل والذي يطالب بحبس الغني المماطل الرافض السداد وعدم حبس المدين المعسر.
ولقد جاء هذا التعديل متمشياً مع روح القانون والعدالة وصحيح الوجدان السليم.
ولنا عودة أشمل أن شاء الله.
عمر صالح
> من «الحال الآن»
> الأخ عمر:
> حينما تقول إن المادة 179 بإدخالها إلى القانون الجنائي ساعد على إضعاف الشيك.. فأن مع اتحاد أصحاب العمل إذن.. فهو لا يقصد غير ذلك.. وتعديلها في اتجاه إلغاء الحبس يعني بالطبع مزيداً من الإضعاف.
> وما تبقى نترك التعليق عليه للاتحاد.. وللاقتصاديين ليردوا علينا في مسألة التأثير السالب على الاقتصاد بتعديل المادة 179 بحيث يلغى الحبس.. وهذا ما سيلغي معه التعامل بالشيك الذي لن يعود ضامناً ومؤتمناً به بعد التعديل.
> وموضعنا فقط حول المعاملات التجارية المرتبطة بالشيك.. أما النفقات وغيرها فهي الآن ليست وراء إثارة هذا الأمر.
غداً نلتقي بإذن الله