ناقش مجلس وزارة المعادن السودانية، الأربعاء، مشروع القانون الجديد لتنظيم تجارة ومكافحة تهريب المعادن لسنة 2016، وحوى القانون فرض عقوبة السجن لمدة 10 أعوام مع الغرامة على كل من يهرّب أي معدن إلى خارج السودان.
واشتمل مشروع القانون الجديد الذي قدمته الإدارة القانونية لوزارة المعادن، على خمسة فصول شدّدت فيه العقوبات على المهرّبين ومن يعملون في التعدين والترحيل والتخزين غير المشروع للمعادن.
واستثنى مشروع القانون كلاً من تجار الحُلي وأصحاب المصانع التي تستخدم بعض المواد التعدينية، على أن يخضع هؤلا للقانون واللوائح، كما استثنى حاملي رخص التعدين واتفاقيات الامتياز من الجزاءات.
رخص تجارية
ووفقاً للقانون، فإنه لا يجوز لأي شخص ممارسة تجارة المعادن إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة، بينما ألزم أصحاب المصانع التي تستخدم المواد التعدينية باستخراج رخصة تجارة المعادن والحصول على إذن ترحيلها.
وفرض مشروع القانون عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة أو العقوبتين معاً على كل من يهرّب أي معدن إلى خارج البلاد، ومن يتعامل بالبيع أو الشراء أو الترحيل أو التصنيع أو السمسرة في معادن مهرّبة، أو من توجد في حيازته معادن من دون مسوغ قانوني.
كما فرض ذات العقوبة على كل من يقوم باستخلاص أو حرق الذهب أو المعادن الأخرى بغرض تصفيتها أو تنقيتها في غير المكان المخصص، أو من يقوم بترحيل المعادن إلى الولايات الحدودية من غير إذن واضح يسمح بترحيلها.
شبكة الشروق