قال لي الفنان الشاب: والله يا أستاذ ما عارفين قوانينكم دي موديانة لي وين؟ يقصد قوانين الفكرية.. نفس السؤال سأله صديقي فنان كبير وأضاف: والله ما عارفنها!! أقول، هنالك قاعدة عريقة ومعروفة منذ كتابة الإنسان لقوانينه الوضعية التي تنظم حياته مفادها أن الجهل بالقوانين ليس عذراً يبرر عدم محاسبة من يخالفه – يعني ما تحتج إذا غرموك قروش لعدم توفر فوانيس الإشارة بعربتك بحجة “ما قايل القانون بغرمني وبيلزمني تركيب فوانيس الإشارة”، وعليه يا سادة يا كرام كل قوانين الدولة العلم بها مفترض والداير يعرف على وجه التحديد مواد كافة القوانين ما عليه إلا مراجعة الجريدة الرسمية للدولة والتي تنشر كل القوانين، وسؤال الفنان الشاب المخضرم سبب في نشر هذا الكلام برغم أنني كتبت كثيراً وقدمت برامج ومحاضرات في هذا الموضوع، وهأنذا أكتب كبسولات معلومات عنه علها تفيد من يعنيهم أمر قوانين الملكية الفكرية خاصة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة: أول قانون أجازته الدولة صدر عام 1974م وآخر قانون معدل صدر عام 2013م.. أول اتفاقية خاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة دولياً صدرت عام 1864م بعاصمة سويسرا وسُميت باسمها “بيرن”، وقع السودان على هذه الاتفاقية التي تعتبر أم الاتفاقيات في العام 2000م.. المجلس الاتحادي للمصنفات الأدبية مكتب حق المؤلف هو الجهة المناط بها إنفاذ قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة في السودان، ومن المفترض تأسيس مكاتب بالولايات تعمل بالتنسيق مع المجلس الاتحادي للمصنفات.. قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة يهدف إلى إحقاق وتأكيد الحق المادي للمؤلف والحق الأدبي.. والمقصود بالمؤلف هنا كل إنسان قدح ذهنه وأخرج للناس فكرة جديدة خلاقة في مجال القصة أو الرواية أو الشعر أو التأليف الموسيقي بأنواعه، والمؤلف هنا صاحب حق أصيل.. فمثلاً “مسرحية خطوبة سهير” تأليف المؤلف “حمدنا الله عبد القادر”، إذن هو صاحب المصنف وصاحب الحق الأصيل.. فنانو الأداء الطاقم الذي مثل المسرحية أصحاب حق مجاور كذلك الطاقم المنفذ للمسرحية.. مؤلف الموسيقى التصويرية لهذه المسرحية صاحب حق أصيل، أما أفراد الفرقة الموسيقية هم أصحاب الحق المجاور.. وعليه لا يجوز استغلال هذا المصنف أو عرضه إلا إذا تم التعاقد مع المؤلف (صاحب الحق الأصيل)، وفناني الأداء (أصحاب الحق المجاور)، على أن تشمل العقود كافة التفاصيل الخاصة بالحقوق المادية والأدبية وأن تحدد مدة العرض للجمهور.. والمصنف “نص المسرحية” لـ”حمدنا الله عبد القادر” أورثته الحق في الإذن للمنتجين الذين يرغبون في إنتاج المسرحية وتقديمها للجمهور، وفي حالة تسجيل المسرحية (صوت أو صورة) لا يجوز لأي أداة بث بثها للجمهور دون إذن بإبرام العقد الذي يحدد الكيفية التي تنشر فيها المسرحية للجمهور.. حق المؤلف المادي يستأثر به طوال حياته وخمسين سنة بعد وفاته.. بانقضاء مدة الخمسين سنة يسقط الحق المادي لتصبح حقاً مشاعاً.. لكن الحق الذي لا يسقط مدى الحياة هو الحق الأدبي الذي لا بد من إبرازه في كل مرة تعرض فيها المسرحية، إذ لا بد من إبراز اسم مؤلفها مدى الحياة. ومثال آخر في مسألة الغناء مثلاً: أغنية “عشرة الأيام” مؤلفهما الشاعر سعادة اللواء “عوض أحمد خليفة” صاحب حق أصيل في مصنفه هذا.. ومؤلف اللحن هو الفنان الكبير الراحل “عثمان حسين”.. (صاحب حق أصيل في مصنفه اللحني)، وهو أيضاً صاحب حق مجاور في صوته وهو يؤدي أغنية “عشرة الأيام” ثم الأوركسترا التي عزفت لحن الأغنية تعتبر صاحبة حق مجاور.. هذه الأغنية بالكيفية التي أنتجت بها لا يجوز بثها للجمهور إلا بعد موافقة اللواء الشاعر مؤلف الأغنية وورثة الراحل “عثمان حسين” لأيلولة حقه في تأليف (أصيل)، وأداؤه بصوته (حق مجاور) وأي جهاز يبث هذه الأغنية يعتبر مخالفاً لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة وتكون الأغنية موضوعاً يُعرض أمام محكمة الملكية الفكرية إذا أبدى أصحاب الحقوق الرغبة في مقاضاة المستغلين للمصنف الغنائي “عشرة الأيام”، ولنفترض أن فناناً آخر أراد أن يؤدي هذه الأغنية لا يجوز له أداؤها أمام الجمهور أو بثها أو إعادة بثها إلا إذا وفق أوضاعه الخاصة بأصحاب الحقوق مادية وأدبية وفق نصوص قانون حق المؤلف، وفي هذا المثال الفنان هذا إذا وفق أوضاعه القانونية يصبح صاحب حق مجاور في صوته وهو يؤدي الأغنية ولا يجوز أيضاً لأي جهاز بث أن يبث هذه الأغنية بصوته إلا بإذن منه ومن أصحاب الحقوق.. الشاعر اللواء “عوض أحمد خليفة” وورثة ملحن الأغنية الراحل الفنان “عثمان حسين”.
والذي يحدث الآن في كثير من حفلات الغناء أن حقوق أصحاب الحقوق المادية والأدبية منتهكة وأحياناً يتم مع سبق الإصرار والترصد تشويه أصل النص.. والحل هو تحريك الدعاوى من أصحاب الحقوق وتفعيل أجهزة الرقابة بالمصنفات وشرطة المصنفات وإدارة الرقابة بمجلس المهن.