فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم
السؤال:
هل يجوز إخراج الزكاة للأخ الشقيق مع العلم بأنه كان يعمل والآن ليس لديه دخل ثابت؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله أو بعضها لأخيه إذا كان من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله في كتابه حين قال سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة) رواه الترمذي.