فيما يلى تورد (سونا) نص قرار السيد وزير العدل فى قضية فقدان شركة الخطوط الجوية السودانية لحق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو :
بعد الاطلاع على توصيات لجنة التحقيق فى فقد الخطوط الجوية السودانية لحق زمن الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو بلندن منذ العام 2007،
وحيث يقصد بإذن الهبوط والاقلاع والمصطلح عليه باللغة الانجليزية (SLOT) الترخيص الذى تمنحه سلطة تنسيق المطار لشركة طيران لاستغلال كافة البنى التحتية للمطار حسبما يكون ضرورياً للهبوط او الاقلاع فى تاريخ وزمن محددين من مطار يكون مصنفاً كمستوى ثالث ( المطار الذى بلغ حجماً من الازدحام بحيث لاتكون بنيته التحتية تستوعب حركة الطائرات فيه ) وفقاً لمرشد منظمة الاتحاد الدولى للنقل الجوى ( الاياتا IATA) .
وحيث تبين للجنة حقيقة ان مطار هيثرو هو الاكثر ازدحاماً فى العالم خاصة بعد توقيع اتفاقية الاجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربى فى 2007م ، لذا يعتبر إذن الهبوط فيه من الموارد النادرة فاكتسب قيمة مالية وتجارية عالية . وأوردت لجنة التحقيق مقالة نشرت بصحيفة التايمز اللندنية بتاريخ 16-7-2008م ورد فيها أن ازدحام مطار هيثرو دفع شركات الطيران لأن تدفع 30 مليون استرلينى مقابل إذن هبوط مناسب واحد ، وعندما ارادت الشركة الامريكية Continental Airlines بدء تشغيلها لمطار هيثرو فى ذاك العام انفقت مبلغ 100 مليون جنيه استرلينى مقابل اربعة اذونات هبوط .
كما اوردت لجنة التحقيق ان الاتجار فى اذن الهبوط فى المطارات الاوربية كان يتم فى الخفاء او فيما يعرف بالسوق الرمادية لأن اللوائح المنظمة له لم تنص صراحة على التصرف فيه بمقابل مادى وانما نصت على جواز المبادلة والتنازل عن اذون الهبوط والاقلاع فيما بين شركات الطيران بحرًية الى ان اصدرت المفوضية الاوربية بياناً بتاريخ 30-4-2011م أمنت على ان التشريعات الاوربية حول تخصيص اذون الهبوط والاقلاع بالمطارات لاتمنع الاتجار فيها فى السوق الثانوية . وفى مايو 2011م نشرت المفوضية دراسة جاء فيها ان تجارة اذون الهبوط والاقلاع كشفت عن خطط لتحسين نظم التخصيص حتى العام 2025م لغرض تحقيق عائدات تقدر بخمسة مليارات يورو تنجم عن الاتجار فى اذون الهبوط والإقلاع .
وحيث اجابت لجنة التحقيق على سؤالها هل لسودانير اذون هبوط وإقلاع بمطار هيثرو ؟ وهل تم التصرف فيها ؟ بالقول بأنه فى يونيو 2006م تقدمت سودانير بطلب لمنحها اذون هبوط واقلاع بمطار هيثرو وذلك بعد ان فقدت الحق التاريخى فى التجديد بسبب توقفها عن تسيير رحلاتها الى لندن لأسباب تشغيلية خلال العامين السابقين ، وبحلول نوفمبر 2006م كان قد تم منح 4 (اربعة) اذون هبوط واقلاع بمطار هيثرو وهى :
1) السبت من كل اسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 16:05 وزمن الاقلاع 18:05
2) الثلاثاء من كل اسبوع لشتاء العام 2007م زمن الهبوط 18:15 وزمن الاقلاع 21:05
3) السبت من كل اسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الاقلاع 18:00
4) الثلاثاء من كل اسبوع لصيف العام 2008م زمن الهبوط 16:00 وزمن الاقلاع 18:00
وانه حسب القواعد واللوائح المعمول فان تلك التراخيص او المنح لتلك الاذون تجدد تلقائيا لمواسم السنوات التى تلي الى ما لانهاية طالما كانت الشركة محتفظة بها وبشرط تنفيذ التشغيل عليها بنسبة لاتقل عن 80% .
وانه قد ثبت من خلال التحقيق ان جميع تلك الاذون قد تم التصرف فيها ولم يسقط أي منها او ينزع بسبب عدم الالتزام بشرط التشغيل 80% . فإذنا الهبوط والإقلاع ليومى السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م اللذان يحملان زمناً قيماً قد تم التصرف فيهما بمبادلتهما مع شركة BRITISH BMI MIDLAND بآخرين فى زمن ميت تنتفى معه اى قيمة تجارية او مالية ، فضلاً عن استحالة استغلالهما عملياً لكون أن الفارق الزمنى بين الهبوط والاقلاع قدره خمس دقائق فقط ، الهبوط الساعة 23:00 والاقلاع الساعه 23:05 وان من قام بالتوقيع هو كل من مستشار مجموعة عارف الكويتية ومدير عام الشركة المكلف حينها .
وقد اوردت لجنة التحقيق بينات ضد من باشر التصرف فى اذن الهبوط والإقلاع بسودانير وأيلولته الى شركة BMI ولم توضح هذه الشركة كم دفعت ولمن المستندات التى تم بموجبها ذلك ، كما ترى اللجنة انها تحصلت على بيانات ومعلومات عن وجود سوق رمادية غير معلنة للاتجار فى هذه الامتيازات بمبالغ ، وأن كثيراً من الصفقات تم بما يعرف بالمبادلة الصورية Artificial exchange وهى مبادلة اذن هبوط فى زمن حى وقيم بآخر فى زمن ميت لاقيمة له مع دفع مقابل مادى وذلك تحايلاً على اللوائح التى تجيز المبادلة واحداً بواحد دون البيع بطريقة رسمية .
وكما أنه بالنسبة لمهبط صيف 2008 لا توجد استمارة تبادل ولكن تم العثور على مستند مستخرج من الانترنت – مستند صفقات متكاملةCompleted trades يظهر تحويل المهبط لشركة BMI وبتاريخ11-4-2008م تم تحرير استمارة تبادل مهبطي الصيف بتوقيع ممثل BMI شبيه بتوقيع مهبطى الشتاء وممثل سودانير مشابه لتوقيع المدير المكلف الا ان اسماء الموقعين لم تكتب .
ولما كان ذلك ، وحيث ان لهذا الموضوع جانبان جنائى ومدنى .. وحيث إن البينات تشير الى أن اذون الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو يعتبر حقاً مالياً وفقاً لنص المادة 25 من قانون المعاملات المدنية ، وحيث تبين للجنة التحقيق ان التصرف بالمبادلة فى اذون الهبوط والاقلاع ليوم السبت والثلاثاء لموسم شتاء 2007م مع شركة BMI بآخرين فى زمن تنتفى مع اى قيمة تجارية او مالية ، فضلا عن استحالة استغلالها عملياً لكون ان الفارق الزمنى بين الهبوط والاقلاع قدره خمس دقائق فقط ، كما ان لجنة التحقيق قد توصلت الى ان اذون الهبوط والاقلاع ليومى السبت والثلاثاء لموسم صيف 2008م فقد اكتملت ملكيتها ايضا لشركة BMI ، وحيث ان هذه الوقائع قد تشكل جريمة خيانة الامانة طبقاً للمادة 177(1) من القانون الجنائى لسنة 1991 التى تنص على ان من يكون مؤتمناً على حيازة مال او ادارته ، ويقوم بجحد ذلك المال ، او امتلاكه ، او تحويله الى منفعته او منفعة غيره ، او تبديده او التصرف فيه ، وحيث ينص البند (2) من المادة ذاتها على أنه اذا كان الجانى موظفا عاما او مستخدما لدى أي شخص وأؤتمن على هذا المال بتلك الصفة .
وحيث ثبت وفاة المدير العام المكلف ، وحيث ان اتفاقاً بينه ومستشار مجموعة عارف إيريك باتريك والكابتن على دشتى ( نائب رئيس مجلس الادارة ) ورغم ان المادة 45 (2) (2) من لائحة تاسيس شركة الخطوط الجوية السودانية تنص على ان سلطة ابرام العقود والاتفاقيات من اختصاص مجلس الادارة واعطت الحق للمجلس تفويض هذه السلطة لمدير عام الشركة ، بل ان المادة 55 من اللائحة جوزت للمجلس أن يفوض آخرين الا ان لجنة التحقيق لم تجد اى قرار صادر من مجلس ادارة الشركة او جمعيتها العمومية او حتى من لجان مجلس الادارة ما يفهم منه الموافقة على التصرف فى اذون الهبوط والاقلاع بسودانير لمطار هيثرو ، او تفويضه لاى شخص او توكيله للقيام بذلك ، بل الكثير من اعضاء مجلس الادارة لم يعلم بهذا الأمر الا بعد إثارته فى وسائل الإعلام .
ولما كان ذلك ، ومما نستنتجه من توصيات لجنة التحقيق والبينات الواردة والكافية .. أقرر :
أولاً: توجيه السيد المدعى العام لجمهورية السودان بفتح بلاغ تحت المواد (21/177) من القانون الجنائى لسنة 1991م ، ضد :
1- إيان باتريك
2- الكابتن على ديتشى، وكل من تثبت علاقته بالتعاون والاتفاق والتحريض معهما وتسبب فى فقدان خط هيثرو .
ثانياً : توجيه بنك السودان ووزارة المالية بوقف صرف أى مستحقات لكل من ( مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة ) لحين البت فى الدعويين الجنائية والمدنية فى مواجهتهما .
ثالثاً: وحيث إن اتفاق فض الشراكة مع مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وسودانير ، يشير الى التزامهما بتعويض سودانير عن أى أضرار ناجمة عن فض الشراكة ، حيث التزام الطرف الثانى ( مجموعة عارف الاستثمارية وشركة الفيحاء القابضة ) بمساعدة الطرف الأول (سودانير) باستعادة حق الهبوط بمطار هيثرو الذى كان يمتلكه الطرف الأول ، وتعويضه فى حالة فقدان حق الهبوط بمطار هيثرو – إذا كان الطرف الثانى أو أحد العاملين مع مجموعة عارف قد تحصل على فوائد مالية مباشرة أو حقق مكاسب شخصية من ذلك – على أن يتم ذلك عن طريق التحكيم لدى غرفة دبى للتحكيم الدولى التجارى إذا فشل الطرفان فى الحل الودي لأى نزاع ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الإتفاق.
لذا نرى إحالة الإجراءات للسيد المحامى العام للبدء بالتنسيق مع وزارة النقل والطرق والجسور لمقاضاة مجموعة عارف الاستثمارية الكويتية وشركة الفيحاء القابضة وفقاً لعقد فض الشراكة والقانون .
رابعاً : تسلم صورة من تقرير لجنة التحقيق والمستندات لكل من المحامى العام والمدعى العام .
خامساً : يتم تسليم صور من القرار للسيد / وزير النقل والطرق الجسور .
صدر تحت توقيعى فى اليوم الخامس من شهر ذو الحجة سنة 1436هـ
الموافق اليوم التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 2015م
د. عوض الحسن النور
وزير العدل
الخرطوم 19-9-2015م ( سونا)