القرضاوي متهم بالتحريض على قتل النائب العام

تقدم المحامي الدكتور سمير صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الشيخ يوسف القرضاوي، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية أخرى، بتهمة التحريض على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وأكد صبري في بلاغه أن الشيخ القرضاوي أطلق فتوى قتل القضاة، على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة، مدير مكتبه، وأكرم كساب، الذى يترأس جمعية تلامذة القرضاوي.

وأكد أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، في اتصال هاتفي مع برنامج على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، أنه كتب على صفحته بفيس بوك: “إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية”، ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنا باستهداف القضاة وبالتالي يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدي العناصر الإرهابية المحظورة.

كما قال كساب تلميذ القرضاوي، “إنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفي الأيدي ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرما من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة”، وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه “يقصر الأمر على أولياء الدم”، قال إن “الثوار أصبحوا كلهم “عصبة واحدة في مكان واحد”.

وقال عصام تليمة، مدير مكتبه، حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان، حول حكم الشرع في موقف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام من القضية، بقوله: “كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعي هو القصاص، وشوقي علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل”.

وأضاف تليمة: “هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق “في إشارة إلى المفتي ورجال الشرطة والقضاء”، ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولي الدم، عملا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة ما دام المفتي يظلم وأصبح بلطجيا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة، بالقصاص.

وأكد المحامي صبري في بلاغه، أنه من المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل، فكل منهما يعاقب بذات العقوبة. وحسب ما جاء في المادة 68 من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام للمحرض والفاعل.

والتمس صبري إحالة يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة ٨٦ من قانون العقوبات

العرية نت

Exit mobile version