بعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (274) لسنة 2010م بشأن حظر استيراد العربات المستعملة، وبعد التشاور مع الأجهزة المختصة كافة، أرجو أن انقل لكم التوجيه الرئاسي المتضمن لضوابط استيراد السيارات المستعملة للفئات المستثناة من قرار مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:ـ
يقتصر استثناء استيراد السيارات المستعملة على أربع شرائح هي: الدبلوماسيون، المبعوثون، المعارون، المغتربون العائدون نهائياً للبلاد.
يسمح للفئات المذكورة باستيراد سيارة وفق الشروط والضوابط العامة الاتية:ـ
أ- يسمح باستيراد سيارة واحدة، صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام مواد.
ب- ألا يتجاوز عمر السيارة (5) سنوات وفق الشروط والضوابط.
ج- يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر.
3. تكون الضوابط الخاصة لكل من الفئات الأربعة على النحو التالي:ـ
أ) الدبلوماسيون:ـ
1- تقديم خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ العودة واستلام العمل برئاسة الوزراء.
2- لا تتعدى فترة سريان الاستفادة من هذا الاستثناء ستة أشهر، من تاريخ العودة للسودان.
ب) المبعوثون:ـ
لا تقل فترة البعثة عن سنتين.
خطاب من الجهة الباعثة تفيد بإكمال البعثة وحصوله على المؤهل العلمي ورجوعه للعمل.
إكمال إجراءات استيراد العربة خلال ستة أشهر من تاريخ العودة للبلاد.
ج) المعارون:ـ
1- لا تقل فترة الإعارة عن سنتين.
2- أن تكون الإعارة عبر جهة حكومية وليس تعاقداً شخصياً.
3- تقديم خطاب من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة الإعارة وتاريخ العودة واستلام العمل في وحدته.
4- إكمال إجراءات استيراد العربة خلال ستة أشهر من تاريخ العودة للبلاد.
د) المغتربون العائدون نهائياً:ـ
لا تقل فترة العمل بالخارج عن ثلاث سنوات.
ان تكون العودة نهائية.
تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية.
خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة ودولة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية.
يتم التحقق من استيفاء تلك الشروط والضوابط وتنفيذ الاستثناءات مباشرة لدى سلطات الجمارك في ميناء الوصول وفي إدارة التخطيط بالرئاسة (ملكية العربة ، رخصة السير ….الخ).
تعنون الجهات المعنية الخطابات والوثائق المطلوبة لإغراض تنفيذ الاستثناءات للإدارة العامة للجمارك ممهورةً بتوقيع المسئول الأول في الوحدة او الادارة.