سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: ما حكم ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺇﺳﻼﻣﻲ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؟

ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ :

ﺃﻧﺎ ﻃﺒﻴﺐ ﺫﻫﺒﺖ ﺍﻟﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ ﻭﺃﺣﺘﺎﺝ ٥ ﺳﻨﻴﻦ ﻷﻛﻤﻞ ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻧﻮﻳﺖ ﺃﻥ ﺃﺷﺘﺮﻱ ﺑﻴﺘًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، ﻭﺟﺪﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ( ﻭﻫﻮ ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ) ﻭﺃﻋﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
– ﺃﻗﻮﻡ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺭﻳﺪ ﺷﺮﺍﺀﻩ. – ﺃﻧﺎ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ( ﺃﻧﺎ ﺍﺩﻓﻊ ٢٠٪
ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ٨٠٪) ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻚ ٨٠٪ ﻭﺍﻧﺎ ٢٠٪. – ﺍﻭﻗﻊ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ. ﺍﻻﻭﻝ ﻋﻘﺪ ﺷﺮﺍﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺩﻓﻊ
ﻣﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻤﺪﺓ ٢٠ ﺳﻨﺔ ﻻﺷﺘﺮﻱ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ. ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﺟﺎﺭﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺍﺩﻓﻊ ﺍﻳﺠﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ
ﻟﻤﺪﺓ ٢٠ ﺳﻨﺔ ﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﺍﺳﻜﻦ ﻓﻴﻪ.
– ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻳﻘﻞ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻻﻥ ﻧﺼﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻳﺰﻳﺪﺷﻬﺮﻳﺎ. ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺍﺩﻓﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻻﻣﺘﻠﻚ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺍﺩﻓﻌﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎ ( ﺍﻳﺠﺎﺭ + ﺍﻣﺘﻼﻙ) ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻬﺮﻳﺎ ( ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ) .
– ﻓﻲ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﺪﺓ ٢٠ ﺳﻨﺔ ﺍﻛﻮﻥ ﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻳﺖ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻛﻠﻪ.
– ﻫﺬﻩ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﺼﺔ.

ﺍﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺎﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ
١٥ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ١٣٦ ٢ /١٥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﻫﻲ :
ﺃ – ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺼﺔ ﺷﺮﻳﻜﻪ، ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ ، ﺃﻭ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ.
ﺏ – ﻋﺪﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺗﺤﻤّﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ، ﺑﻞ ﺗﺤﻤّﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻋﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻟﺤﺼﺺ .
ﺝ – ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﺷﺎﺋﻌﺔ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ .
ﺩ – ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ.
ﻩ – ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎ
ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ( ﺗﻤﻮﻳﻞ ) .

ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ.
١ – ﺃﻧﺎ ﺃﺩﻓﻊ ﺷﻬﺮﻳًﺎ ﻷﻣﺘﻠﻚ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﺩﻓﻊ ﺣﺴﺐ
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
٢ – ﺍﻭﻗﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻘﺪ ﺛﺎﻟﺚ ( ﻋﻘﺪ ﻭﻛﺎﻟﺔ) ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻮﻛﻠﻨﻲ
ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﺟﺒﺎﺭﻱ.
٣ – ﻗﺪ ﻳﻐﻴﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ . ﻭﻳﻘﻮﻡ
ﺑﺈﺧﻄﺎﺭﻱ ﺑﺬﻟﻚ. ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ.
٤ – ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﺮﺍﻣﺔ ٦٠ ﺟﻨﻴﻪ.

ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺃﻥ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺎﺧﻴﺮ ( ﻣﺜﻠًﺎ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺟﻮﺍﺑﺎﺕ) ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﻳﺘﺒﺮﻋﻮﻥ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ ﺃﻱ ﺭﺑﺢ ﻟﻠﺒﻨﻚ. ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ؟ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ ﺭﺁﻳﻜﻢ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ.

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :

ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ.
ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻇﻬﺮ ﻟﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻋﺪﺓ:
ﺃﻭﻟﻬﺎ : ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻳﻮﻡ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ – ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ – ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﻊ
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ: ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺩﻓﻊ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ؛ ﻭﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ( ﻭﻛﺎﻟﺔ ) ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻟﻸﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؛ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪﺓ (ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ) ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳـﻠﻢ “ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ” ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ: ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻫﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎﺅﻧﺎ (ﺭﺑﺎ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ) ﻭﻗﺪ ﺃﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻚ ﺇﻣﺎ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻴﻮﺏ ﺑﻌﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ {ﻭﺇﻥ ﺗﺒﺘﻢ ﻓﻠﻜﻢ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮﻥ ﻭﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮﻥ } ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ . ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻰ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ

Exit mobile version