[JUSTIFY]ادانت محكمة بحري برئاسة القاضي صفوان محمد صالح المتهمة الأولي في قضية سرقة مجوهرات من منزل مخدمتها بشمبات تحت نص المادة 174 جنائي واحالتها لمحكمة الطفل لعدم اختصاص المحكمة العامة لاصدار الحكم بعد ان ثبت بان عمرها 16 عاما بشهادة الميلاد.. كما ادانت الرابع تحت نص المادة 181 جنائي لمعاونته لها واستلام مال مسروق بالسجن سنتين من تاريخ دخوله السجن 28/8/2014 كما يدفعا مبلغ 16 الف جنيه للشاكية بالتضامن او الانفراد فيما برأت المتهم الثاني صائغ بالسوق الشعبي والمتهم الثالث فني موبايلات لعدم ثبوت ادانتهما بعد سماع شهود الاتهام واستجوابهم وناقشت المحكمة المادة 21 من قانون الاثبات ورات بان الصائغ قد اشار للمتهمة الاولي عندما حضرت لبيع الذهب و تعذرت في جلب فواتير للتاكد من ان المجوهرات تخصها واثبت حسن النية في شرائه للمجوهرات بالسعر السائد في السوق ورات بان المتهم الثالث لم يعلم بانها قد باعته لابتوب مسروق وتم اطلاق سراحهم وتشير التفاصيل الاولية للدعوي بتاريخ 18/8/20141 عندما حضرت الشاكية لقسم الصافية وافادت بموجب عريضة صادرة من النيابة بان المتهمة (أ) بالارشاد اليها جاءت تخدم عندها وهو اول يوم اثناء خروجها لقضاء مشوار تركتها في المنزل لتباشر النظافة وفوجئت بعد حضورها بسرقة عدد 8 غوائش عيار 21 ومبلغ 200 جنيه وجهاز لابتوب فدون البلاغ تحت نص المادة 174 جنائي وكثفت شرطة مباحث الصافية مجهوداتها وتوصلت الي هاتف والدتها التي قامت باحضارها للشرطة وبعد اخضاعها للتحري ارشدت علي الصائغ بعد ان باعته المجوهرات بمبلغ 9.400 وفني موبايلات بعد بيعها له جهاز لابتوب والمتهم الرابع سائق ركشة قام بتوصيلها واخذ مبلغ 400 الف منها بعد ان علم بانها سارقة للمجوهرات وبذلك احيلت اوراق البلاغ للمحكمة التي باشرت اجراءات المحاكمة وجاءت بقرارها النهائي انف الذكر وقد مثل الاتهام الاستاذ الريح سليمان.
صحيفة الدار
ت.إ[/JUSTIFY]