1- أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: ((التحيات لله الصلوات الطيبات… السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. قال ابن عمر: زدتُ فيها “وبركاته”… ((أشهد أن لا إله إلا الله)) قال ابن عمر: زدت فيها “وحده لاشريك له” ((وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) بذل المجهود 293/5.
2- صلّى الصحابي خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين عندما أسره كفار قريش وبلّغوه أنهم قاتِلوه لا محالة، وهو يعلم أنه لن يقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يعرض عليه عمله هذا الذي أصبح سنة لكثير ممن يُقتل صبرا.
3- أفتى الشيخ ابن تيمية رحمه الله بالتسعير على الناس عند اندفاع حاجة الناس به مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع التسعير مع وجود مقتضاه في زمنه؛ بدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله غلا السعر فسعّرْ لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله هو المُسعر القابض الرزاق” الخ.
4- قوله صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)) يدخله التخصيص، أي كل بدعة ليست من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة لا كلّ البدع؛ مثل قوله عليه الصلاة السلام: ((كل عين زانية))- أخرجه أحمد- أي كل عين تنظر إلى امرأة بشهوة فهي زانية لا كل العيون. -التسيير بشرح الجامع الصغير للمناوي 216/2- وإلا لدخل فيها الأنبياء المعصومون وحاشاهم.
5- قال الامام ابن تيمية رحمه الله: “البدعة إذا لم تكن واجبة أو مستحبة فهي مذمومة باتفاق المسلمين”.
6- كان الامام أحمد بن حنبل ومحمد بن محمد بن قدامة رحمهما الله في جنازةٍ، فلما دفن الميت جلس ضريرٌ يقرأ عند القبر فقال له أحمد: يا هذا! إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ماذا تقول في مبشر الحبلي؟ قال: ثقة. كتبتَ عنه شيئا؟ قال: نعم.قال محمد: فأخبر مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دُفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. هنا انتهى كلامه بتصرف
فأسأل هل صحت هذه المفاهيم والروايات؟ وهل يصح تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة بناءً على ما تفضل به هذا الشيخ؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالذي أنصحك به أولاً أن تُقبل على قراءة كتاب الله عز وجل وكتب السنة الصحيحة، مع النظر – ما استطعت – في التفاسير الموثوقة وشروح الحديث المشهورة من أجل أن تكوِّن لنفسك قاعدة صلبة من التصور الصحيح عن الدين القويم عقيدة وعبادة وسلوكا، وحذارِ حذارِ من الإقبال على قراءة كل ما يقع تحت يدك؛ لأن بعض الكتب نافع وبعضها ضار، والشُّبَهُ خطافة والقلوب ضعيفة، وكم من إنسان وقعت في قلبه شبهة صعب عليه التخلص منها فيما بعد، وإلى الله المشتكى.
ومهما يكن من أمر فالأصل الذي ينبغي أن تعضَّ عليه أن دين الله تعالى قائم على أصلين عظيمين هما الإخلاص والاتباع؛ قال سبحانه {ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا} وقال جل جلالـه {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} وقال سبحانه {الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا} وقد سئل العبد الصالح الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عن أحسن العمل فقال: أخلصه وأصوبه. قيل له: وما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسـلم. وهذا كله مستنبط من نصوص الشريعة كقوله صلى الله عليه وسـلم “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى” مع قوله “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”. فاحرص – عافاك الله – على الاتباع وإياك والابتداع، واعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ما توفي إلا وقد دلَّنا على كل خير يعلمه لنا وحذَّرنا من كل شر يعلمه لنا، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. واحذر كذلك من أن تطلق لسانك بوصف البدعة على كل أمر لم تألفه، بل عليك بسؤال أهل العلم من أجل أن تميز البدعة من السنة، وما كان الخلاف فيه سائغاً مما يُمنع فيه الخلاف.
واعلم – علمني الله وإياك – أن جملة من القواعد لو عض عليها المرء فإنها كفيلة بأن تسلك به سبيل المهتدين:
أولها: أن الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يجوز التعبد لله تعالى إلا بما شرعه لنا، ودلَّنا عليه نبينا صلى الله عليه وسـلم، وقد قال سبحانه {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله}
ثانيها: كما أنه لا يجوز الابتداع في أصل العبادة فلا يجوز الابتداع في قدرها أو وقتها أو مكانها أو هيئتها أو سببها
وجواباً على أسئلتك أقول:
أولاً: قول ابن عمر رضي الله عنهما “زدت فيها وبركاته” قال أبو الطيب العظيم أبادي في عون المعبود: ثَبَتَتْ زِيَادَة فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرهمَا مَرْفُوعَة.ا.هـــ وقوله (زِدْت فِيهَا وَحْده لَا شَرِيك لَهُ) قال في عون المعبود: هَذِهِ الزِّيَادَة أَيْضًا ثَبَتَتْ فِي حَدِيث أَبِي مُوسَى عِنْد مُسْلِم، وَفِي حَدِيث عَائِشَة الْمَوْقُوف فِي الْمُوَطَّأ، وَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ إِلَّا أَنَّ سَنَده ضَعِيف.ا.هـــــ فما ظنه ابن عمر رضي الله عنهما زيادة منه إنما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسـلم، وابن عمر كغيره من الصحابة هم بشر يطرأ عليهم السهو والخطأ، والكمال لله وحده، والعصمة ليست لأحد بعد رسوله صلى الله عليه وسـلم
ثانياً: ما فعله خبيب رضي الله عنه يُشبه ما فعله بلال رضي الله عنه حين كان يتوضأ بعد كل حدث ويصلي لله ركعتين فأقره النبي صلى الله عليه وسـلم على ذلك، وكذلك حين أتى النبي صلى الله عليه وسـلم يؤذنه بالصبح؛ فوجده راقداً فقال: الصلاة خير من النوم (مرتين) فقال النبي صلى الله عليه وسـلم: ما أحسن هذا‼ اجعله في أذانك. ومثله ما قاله الصحابي الآخر حين رفع النبي صلى الله عليه وسـلم رأسه من الركوع قائلاً: سمع الله لمن حمده. فقال الرجل: ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسـلم: “أيكم القائل تلك المقالة؟” ثم قال: “والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله تعالى” ومثله فعل معاذ حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسـلم في الصلاة ثم أتمَّ الصلاة بعد سلامه صلى الله عليه وسـلم؛ فقال النبي عليه الصلاة والسلام “قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه” ومثله رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه من يؤذن، فالأمر موقوف على إجازته صلى الله عليه وسـلم أو منعه، وهو ما يسميه أهل العلم بالسنة التقريرية، وهذا يتأتى حال حياته ولا سبيل إلى ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسـلم، وقد أكمل الله له الدين وأتمَّ عليه النعمة. وإلا لو فتح هذا الباب لفعل من شاء ما شاء زاعماً أن النبي صلى الله عليه وسـلم لو رآه أو سمع به لأجازه‼ وعصر الصحابة رضي الله عنهم ليس كغيره من العصور باعتباره عصر التشريع، ولذلك كثر استدلال الصحابة بما كان فيه على الجواز؛ وذلك كقول جابر رضي الله عنه “كنا نعزل والقرآن ينزل” ومثله قول ابن عمر رضي الله عنهما: “كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا” أخرجه البخاري
ويدلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسـلم لم يقر بعض الصحابة على أمور ظنها قربة لله عز وجل؛ كشأن أولئك الثلاثة الذين قال أحدهم: أصلي ولا أرقد، وقال الآخر: أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: لا أتزوج النساء‼ فما أقرهم النبي صلى الله عليه وسـلم على ذلك بل نهاهم وأخبرهم أن ذلك مخالف لسنته.
ثالثاً: وأما قضية التسعير فليس ابن تيمية رحمه الله تعالى وحده القائل بها بل سبقه إلى ذلك جمع من أهل العلم وتبعهم آخرون؛ فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرت؟ فقال “إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر، وإني لأرجو أن القي الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال” ومثله ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله سعِّر. فقال “بل ادعوا الله” ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعِّر. فقال “بل الله يخفض ويرفع” قال الحافظ: وإسناده حسن. وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بتحريم التسعير، أما مالك رحمه الله تعالى فقد قال بأنه يجوز للإمام التسعير، وذهب الشافعية في وجه إلى جواز التسعير في حالة الغلاء، وجوَّز جماعة من متأخري أئمة الزيدية التسعير فيما عدا قوت الآدمي والبهيمة كما حكى ذلك منهم صاحب الغيث.
وقضية التسعير راجعة إلى ما يحقق مصالح العباد، وليست هي من الأمور التعبدية المحضة التي تخضع لموازين البدعة والسنة، بل الشريعة مصلحة كلها، وقد حمل بعض أهل العلم منع النبي صلى الله عليه وسـلم من التسعير على الغلاء الذي ينتج في ظرف طبيعي تابع لقانون العرض والطلب، أما إذا غلب على التجار الجشع وتضرر الناس في أقواتهم فلا مناص من التسعير حينئذ.
خامساً: من القواعد التي ينبغي العض عليها في هذا الباب ضبطاً للبدعة وتحريراً لها: ـ قاعدة: إذا تَرَكَ الرسول صلى الله عليه وسلم فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا، فإن فعلها بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم، فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
ـ وقاعدة: كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.
ـ وقاعدة: كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام، فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما، بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
سادساً: المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا إشكال فيه من حيث إن أصول مذهبه قائمة على القول بالأخذ بقول الصحابي متى ما ثبت عنه، وقد صح السند عنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما بالقراءة على القبر، ومن أجل ذلك أفتى بالذي أفتى به، وليس معنى ذلك أن أحمد رحمه الله يفتح الباب للابتداع في الدين.هذا كله على فرض صحة هذه الرواية عنه رحمه الله وإلا فقد ضعفها جمع من أهل العلم، والعلم عند الله تعالى.
فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم