وأوضحت الدار فى فتوى لها اليوم الاثنين، أن هذا لا يُعَدُّ تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال، وأنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجاج وأقرب لأمنهم وراحتهم.
وأضافت الفتوى أنه من المقرر فى قواعد الفقه الإسلامى أنه يجوز لولى الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرُّفه على الرعية منوط بالمصلحة.
وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، ذكرت الفتوى: أنه لا يجوز توسيع رقعة عرفة خارج حدودها التى أجمع عليها المسلمون، خاصة وأن المطلوب من الحاج فى هذا الركن هو مجرد الوجود فى أى بقعة من عرفة: أرضها أو سمائها، قائمًا أو قاعدًا، راكبًا أو راقدًا، مستيقظًا أو نائمًا، وليس المطلوب الإقامة أو المكث”. واعتبرت دار الإفتاء أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس فى الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتًا معينًا للوقوف، تلافيًا للأضرار الناجمة فى ذلك.
[/JUSTIFY]
اليوم السابع
م.ت