قرار يحمي السعوديات من ظلم الرجال

[JUSTIFY]أصدر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه، الأسبوع الماضي، قرارا يوجب على قضاة محاكم الأحوال الشخصية، والقضاة العاملين في دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم العامة تضمين الحكم بصك الحضانة عددا من الصلاحيات للمرأة المطلقة لتمكينها من استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بأبنائها، يأتي على رأسها استخراج الأوراق الرسمية، مثل بطاقة العائلة والجواز والتسجيل في المؤسسات الحكومية، مثل المدارس والضمان الاجتماعي، إضافة إلى استكمال الإجراءات القانونية فيما يرتبط بالجوانب الصحية من التوقيع على إجراءات العمليات وغيرها.

وكان وزير العدل ريئس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه بتشكيل لجنة عليا من الأعضاء المتفرغين بالمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة، وسعادة الدكتور ناصر العود مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية والتي رفعت تقريرها لمعالي رئيس المجلس بعد استكمال الدراسة والانتهاء للتوصيات.

ويأتي هذا القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة على الحضانة من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم، مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.

ويأتي هذا القرار اهتماما من وزير العدل بتفعيل المسؤولية الاجتماعية في إجراءات وخدمات مرفق القضاء ضمن استراتيجية مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وامتدادا لقرارات وإجراءات تنظيمية عديدة تبنتها وزارة العدل أخيرا بعد التوجه للقضاء المتخصص وافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في عدد من مدن المملكة، والتوسع في داوئر الأحوال الشخصية، ومنها التوجيه لاستكمال القضايا الأسرية في جلسة واحدة، وكذلك النظر في قضايا الأحوال الشخصية، وتضمين الحكم بالطلاق والحضانة والزيارة والنفقة في صك واحد، إضافة إلى تبني عدد من البرامج الاجتماعية، ومنها صندوق النفقة ومكاتب الخدمة الاجتماعية النسوية بالتعاون مع الجمعيات النسوية المتخصصة.

من جهة أخرى أشار الدكتور ناصر العود، مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية إلى أن هذا القرار الإنساني يأتي في إطار اهتمام المؤسسات العدلية بتعزيز المسؤولية الاجتماعية ضمن مرفق القضاء والاهتمام بعلاج المشكلات التي تواجه المطلقات وابناءهن، لاسيما في ظل تعسف بعض الأزواج وتحكمهم بمصير الأبناء من خلال التهديد بعدم استكمال الإجراءات النظامية في تسجيلهم بالمؤسسات التعليمية أو الصحية وغيرها، مما يؤثر على مستقبلهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأشار العود إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح المرأة المطلقة صلاحيات واسعة تشمل استخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للأبناء، ومراجعة كافة الدوائر الرسمية في كل ما من شأنه مصلحة أبنائها من خلال صك رسمي يتضمن تلك الصلاحيات.

ويأتي هذا القرار بعد تزايد المشكلات التي تواجه المرأة بعد صدور الحكم بالحضانة من بعض الأزواج المماطلين أو الذين يحاولون المساومة على الحضانة من خلال عدم تسليم البطاقات الثبوتية للأبناء أو استكمال إجراءاتهم، مما يشكل على المرأة المطلقة وأبنائها مشكلات كبرى تهدد الكيان الأسري وحفظ حقوق الأطفال ومستقبلهم.

يذكر أن قرار مجلس القضاء الأعلى صدر بناء على دراسة اجتماعية وعدلية قامت بها لجنة مشكلة بقرار من معالي وزير العدل ريئس المجلس الأعلى للقضاء شملت جميع الأعضاء المتفرغين بالمجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى معالي فضيلة الشيخ عبدالرحمن الحسيني رئيس المحكمة العامة بجدة، وسعادة الدكتور ناصر العود مستشار معالي وزير العدل للبرامج الاجتماعية، والتي رفعت تقريرها لمعالي رئيس المجلس بعد استكمال الدراسة والانتهاء من التوصيات.
[/JUSTIFY]

[FONT=Tahoma] العربية.نت
م.ت
[/FONT]
Exit mobile version