(الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 152)
فتوى رقم 1414 في 28 / 11 / 1396 هـ
الحمد لله ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وآله وصحبه ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل
الجواب : بعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي :
اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع : فمنهم من أجاز أكله ، ومنهم من منعه ، وممن أجاز أكله : مالك بن أنس ومن وافقه من أهل العلم ، وممن منع أكله الإمام أحمد ومن وافقه من أهل العلم ، والذين أجازوا استدلوا بعموم قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، وهذا العموم يتناول الضفدع ؛ لأنه من صيد البحر .
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب ، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي : أن طبيبا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها ، انتهى .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في مسانيدهم ، والحاكم في (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 153)
المستدرك في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، وأعاده في الطب ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال البيهقي : هو أقوى ما ورد في الضفدع .
ففي هذا الحديث دليل على تحريم أكل الضفدع ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن قتله ، والنهي عن قتل الحيوان إما لحرمته كالآدمي ، وإما لتحريم أكله كالضفدع ، فإنه ليس بمحرم فنصرف النهي أكله .
وهذا الحديث معلول بأن فيه سعيد بن خالد القارظي ، ضعفه النسائي ، وأجيب عنه بأنه وثقة ابن حبان ، وقال الدارقطني : مدني يحتج به ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس – عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز
نائب رئيس اللجنة – عبد الرزاق عفيفي
عضو – عبد الله بن غديان
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء