وأكد خبير الجرائم المعلوماتية المستشار عبد المنعم عبد الحافظ خلال حديثة لـ «الإنتباهة» أن أكثر الجرائم الالكترونية شيوعاً هي جرائم الواتساب لاتساع انتشارها خاصة بين فئة الطلاب بالجامعات، مبيناً أن أغلب الجرائم هي جرائم إشانة السمعة ومخالفات أخرى تتم معاقبتهم القانونية عليها، وقال: «تعد جرائم اختراق وتهكير المواقع من اخطر الجرائم الالكترونية لانتهاكهم الخصوصية وكشف أسرار المواقع السيادية بالدولة»، وأضاف ان النيابة على علم تام بالمجرمين، فيما تم القبض على اغلبهم وتمت محاكمتهم، بجانب ان النيابة وضعت يدها على بقية المتهمين وتشرع في القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة، مؤكداً سهولة القبض على شبكة المجرمين «الهكرز». وكشف مولانا عبد المنعم في تصريحات سابقة أن النيابة فتحت حوالى «60» بلاغاً في عام 2012م تحت المادة «13» من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م، وحوالى «30» بلاغاً في عام 2013م وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة. وقال ان من حق النيابة حجب أي موقع يهدد الأمن القومي والاجتماعي. وأوضح أنه تم فتح حوالى «120» بلاغاً تحت المادة «13» من قانون جرائم المعلوماتية في عام 2012م عبر موقع الفيس بوك، وحوالى «40» بلاغ في عام 2013م، مبيناً انخفاض معدل الجرائم بصورة واضحة، وأضاف أن معظم الجرائم تقع تحت الابتزاز ونشر الصور الفاضحة بالإضافة إلى التعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأبان أن النيابة ترصد شبكات للاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، وزاد قائلاً: «ليست هناك بلاغات بشكل واضح لأنهم يستخدمون أسماء وهمية»، مناشداً الجهات المختصة وخاصة التقنية أن تمد يد العون إلى الجهات العدلية والأمنية حتى تتم حماية المجتمع من هذه الجرائم. مخاطر الجريمة: وقال مصدر امني لـ «الإنتباهة» إن من خصائص هذه الجريمة عبورها للدول وصعوبة جمع الأدلة والتحقيق فيها، وتطرّق كذلك إلى أماكن ارتكاب الجريمة التي تتم على الجهاز الإلكتروني كسرقته بأكمله أو ملفاته أو برامجه، كذلك فإن أشكال الجرائم الإلكترونية تتعدد وتختلف، فمنها الاحتيال الإلكتروني والقرصنة الإلكترونية وغيرها، وبتعدد أشكال الجريمة تتباين الدوافع لاقترافها، فقد تتم بدافع الربح المادي أو الربح المعنوي كالشهرة أو الفضول. لذا تم وضع قانون الجزاء وإصدار مواد توضيحية نظراً للتطور المستمر في بيئة الإجرام الإلكتروني، وبعض هذه المواد يتم تحديثها حتى تتناسب مع طبيعة وحداثة الجريمة.
أحكام قانونية: وأكد مصدر قانوني لـ «الإنتباهة» أنه يتم تطبيق المادة «4» من قانون الجرائم المعلوماتية «الإلكترونية» لسنة 2007م على أية جريمة واردة في نصوصه إذا تم ارتكابها كلياً أو جزئياً أو امتد أثرها داخل أو خارج السودان، سواء أكان الفاعل أصلياً أو شريكاًَ أو محرضاً، على أن تكون تلك الجرائم معاقباً عليها خارج السودان، مع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وأضاف أن الأحكام العامة للجريمة الإلكترونية لا تختلف عن الجريمة التقليدية إلا فيما ندر، وخاصة ما يتعلق بعنصري الزمان والمكان، أما من جانب تطبيق القوانين فالقضاء هو الذي يصدر أحكامه وفق قوانين الدولة وما يتفق عليه الفقهاء حول هذه الظاهرة وتحديد العقوبة الرادعة التي تحد من الأفعال الإجرامية الإلكترونية المرتكبة، مشيراً الى ان العقوبة تصل حد السجن «4» أعوام. وقال إن السلوك الإجرامي الإلكتروني هو تدفق للمعلومات عبر الأجهزة الآلية، لذا ينبغي الوقوف على تحليل سلوكها خاصة في أفكار التعدي على المال الخاص ومال الدولة العام والتزوير بواسطة المخرجات الإلكترونية.
صحيفة الانتباهة
نجلاء عباس
ت.إ[/JUSTIFY]