كيف برأت المحكمة الموقرة عارض الأزياء الشهير الراحل رشاد نميري وبقية المتهمين

لدى محكمة جنايات الخرطوم وسط
محاكمة / رشاد نميري وآخرين
الموضوع : مرافعة الدفاع الختامية
بلاغ رقم / 589/2010م
السيد/ قاضي المحكمة
الموقر،،،، بكل احترام ونيابة عن المتهمين في البلاغ نلتمس ايداع مرافعة الدفاع الختامية على أمل ان نساهم في تطبيق النصوص القانونية على نحو يحقق العدالة لأن في ذلك خير الناس جميعاً.
الوقائع :
تتلخص في أنه وبتاريخ البلاغ في 27/6/2010م ابلغ الشاكي يفيد بأنه ضبط المتهمين وهم يمارسون الافعال الفاضحة والمخلة بالأداب العامة بالنادي العائلي بالخرطوم . والأمر كان عبارة عن اقامة عرض أزياء اعقبه حفل غنائي قصير لفنانه مشهورة وانتهي الحفل في تمام الساعة 11 ليلاً في الزمن المحدد له بواسطة السلطات وكان هناك أذن أو تصديق من شرطة النظام العام باقامة ذلك الحفل. الأزياء التي عرضت كانت عبارة عن بعض اللبسات السودانية المعروفة وكذلك بعض اللبسات الافرنجية المعروفة والمستعملة داخل السودان وشارك في العرض عدد من العارضين والعارضات للأزياء . وقد ام الحفل حضور كبير يزيد على 500 شخص بمختلف فئاتهم ودرجاتهم مكونة من رجال ونساء واطفال وكذلك الاسر والعائلات . وكان بعض رجال الشرطة متواجدين في الحفل ومنهم الشاكي في هذا البلاغ الذي قام بالاتصال بشرطة النظام العام الذين حضروا مع نهاية الحفل وتم القبض على عدد يزيد على الـ 30 شخص وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة أمن المجتمع.
ومن ثم قامت شرطة أمن المجتمع بفتح بلاغ وتم اعادة القبض على المتهمين مره أخرى وتحرت معهم واطلقت سراح البعض ووجهت التهمة لعدد 8 منهم تحت المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1999م والخاص بالافعال الفاضحة و المخلة بالأداب العامة. من ثم أحيل البلاغ للمحكمة للفصل فيه وتم سماع المتحري و الشاكي في البلاغ وكذلك شهود الاتهام . ومن ثم بعد استجواب المتهمين بواسطة المحكمة وجهت لهم التهمة نفسها التي وجهتها النيابة وهي المادة 152 قانون جنائي ومن ثم قدمنا نحن في الدفاع عدد من الشهود بلغوا أربعة شهود منهم الاستاذ/ موسى الامير (الممثل المعروف) والخبير في المكياج والزينة والذي قدم إفادة هامة جداً من خلال خبرته الطويلة وأكد على ضرورة وأهمية المكياج والزينة في عالم عرض الأزياء وإن الكحل سنة وقد استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم رجال الطرق الصوفية و غيره مؤكدا على اهمية الزينة والتجميل في المسارح وكذلك العاملين في القنوات الفضائية وكذلك ضيوفهم الذي يستقبلونهم لتقديم بعض البرامج وضرب لنا مثلاً لذلك في احد المقابلات التلفزيونية بالسودان وكانت مع الشيخ والعالم الجليل الدكتور / يوسف القرضاوي احد أهم رجال الدين في العالم العربي والاسلامي والذي طلب دخول قاعة المكياج قبل أجراء المقابلة التلفزيونية معه وقتها لم يكن هناك غرفة مكياج بالتلفزيون لكن تم ترتيب الامر على عجل وكانت هذه المناسبة سبباً لتجهيز غرفة المكياج بالقنوات التلفزيونية بعد ذلك. وكذلك تم الاستماع لشاهدة الدفاع فاطمة مبارك عثمان (مدام كبيده ) وهي واحدة من المهتمات بعمل الزينة والمكياج وعروض الأزياء والتي ذكرت في افادتها على ضرورة عرض الأزياء وضرورة الزينة واستعمال المكياج اللازم لاظهار الجمال احياناً ولاخفاء بعض العيوب على وجوه العارضين وإن عرض الأزياء احياناً يعكس ثقافة شعب ما أو جماعة محدده وأفادت هذه الشاهدة بأنها كانت مشاركة في عرض الأزياء موضوع البلاغ وذكرت بان هنالك اسر واشخاص مرموقة حضرت العرض ولم يكن به ما يشكل أي مخالفة للدين أو العادات أو العرف السوداني في مثل هذه المناسبات وذكرت بان هذا العرض كان من اجمل العروض التي شاهدتها في حياتها لأن من قاموا به كانوا يعرفون جيداً ماذا يقدمون وماذا يفعلون واضافت الشاهدة في افادتها القيمة بأنها حضرت عروض كثيرة في عالم الأزياء في السودان وإن هناك من الشخصيات والنساء اللاتي حضرن مثل هذه العروض وبافادتها ثم قفل قضية الدفاع ومن ثم حددت المحكمة جلسة يوم 8/12/2010م للقرار. وللأسباب الواردة ادناه نلتمس من المحكمة الموقرة تقرير براءة المتهمين مما نسب إليهم من تهم . وذلك لغياب اي سند قانوني أو توافر أي بينات تكفي لادانتهم وخصوصاً إن ما قاموا به من فعل لاعلاقة له بالمادة 152 من القانون الجنائي السوداني لأن تلك الأفعال لم تخالف الدين أو العرف والتقاليد المتبعة في هذه البلاد. وبالتالي ليس هناك اي افعال يمكن تكييفها على انها تقع ضمن نطاق الأفعال الفاضحة وما قاموا به ينقصه الركن المادي والركن المعنوي بشقيه العلم والإرادة وبالتالي فإن الاتهام تحت المادة 152 من القانون الجنائي لا اساس له ولا تحت أي مادة أخرى في القانون.
‭{‬ الاسباب
1/ في البداية يجب ان نشير إلى امر مهم هو أنه لا يوجد نص في أي قانون سوداني سواء كان اجرائي أو موضوعي يمنع عرض الأزياء. ولنا فيما ذكر بخصوص شيخنا الجليل/ يوسف القرضاوي الدليل الكافي لعد الحرج أو منع المكياج ولأنه لو كان حراماً أو ممنوعاً لما طلبه وهو على وشك الدخول إلى قاعة التصوير لتقديم برنامج عبر التلفزيون.
2/ فشل الاتهام في تقديم أي دليل يمكن إدانة المتهمين بموجبه تحت المادة 152 ق ج جنائي لسنة 1991م حيث أن الإتهام يري في عرض الأزياء فعلاً فاضحاً ولم يقدم ما يثبت ما ذهب إليه.
3/ الأزياء التي عرضت في هذا الحفل تم احضارها من بيوت ازياء مشهورة بالسودان وهي معروضة هناك على الدوام وعلى مراي ومسمع من كل المهتمين بتطبيق القانون و لم يحرك احد ساكنا ليس لتقصير منهم بل لأنه ليس هنالك ما يشكل مخالفة للقانون و بالتالي مسائلة هؤلاء المتهمين يعد أمراً مخالفاً لقواعد العدالة.
4/ حتى الإتهام يقر في افادته بان الكحل المستعمل في الحفل ليس حراماً لأنه سنه . ويضيف الاتهام بأنه لا يتذكر اللبس وقت العرض كان كيف؟ وأنه لا يعرف ما إذا كان العارض والممثلين يعملون المكياج قبل تقديم اعمالهم. وإن الحفل كان بتصديق من شرطة أمن المجتمع. وافاد ايضاً بأنه يحصل إن تقام الحفلات ويحصل رقص مختلط. صورهم في الجرائد.
5/ الأتهام تحدث عن وجود شريط فيديو للمتهمين به ما يشكل مخالفة للقانون إلا أنه لم يقدم هذا الشريط كدليل لصالح الاتهام مما يؤكد عدم صحة ما ذكر ويفيد الشاكي بأنه كان موجوداً في الحفل برصد الوضع إلا أن مع ذلك لم يحدد لنا أي مخالفة تم ضبطها بنفسه أو عن طريق زملاء الأمر الذي يؤكد عدم وجود أي مخالفة.
6/ على الرغم من حديث الاتهام عن ان المتهمين عملوا مكياج فاضح الا انهم لم يضبطوا اي معروضات بحوزة المتهمين وتقديمها للتدليل علي ما ذكروه فمثلاً ليس هناك أي مساحيق أو أدوات استعملت وحتى البودرة التي ذكرت فانها لم تحرز ولم يأخذ منها أي عينه لعرضها للمعمل الجنائي للتأكد ولم يظهر على وجوه العارضين سوي الكحل فقط.
7/ وبالحديث عن الرقص لم يضبط شخص واحد سواء كان رجلاً أو امرأة يرقص بصورة مخالفة للقانون وكل الشهود اكدوا إن الحفل كان عادياً.
8/ ثم إن ما جرى في الحفل لم يكن مخالفاً للأعراف والتقاليد السودانية وليس به ما يشكل فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلا بالأداب العامة.وكان الحفل مثل كل الحفلات التي تقام في كل المناسبات العامة والخاصة المتعارف عليها في هذا البلد.
9/ وإن مجرد الاتهام بالفعل الفاضح لا يكفي للادانة أو حتى المسائلة القانونية لأن العبرة في ذلك بوقوع الفعل المخالف حقيقة وإثباته بما يكفي من الأدلة والبينات وإلا فإن تقرير براءة المتهمين هو الامر الصائب.
10/ وقبل أيام علمنا من خلال وسائل الإعلام المقروءة بأنه في دبي اباحت فتوى اماراتية للرجال استخدام ادوات التجميل (المكياج) بشرط عدم التشبه بالنساء و أوضحت الفتوى بان التحريم يقتصر على حالة استخدامه للتشبه بالنساء ووفقاً لجريدة (الإمارات اليوم ) قال كبير المفتين في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي الدكتور/ أحمد عبدالعزيز الحداد أنه ( إذا تم استخدام المكياج لضرورات الوظيفة أو العمل أو التداوي أو حتى لاظهار الجمال دون التشبه بالنساء فإنه لا حرج فيه وذكر بأنه تلاحظ إقبال الناس على المكياج في الوقت الراهن وخصوصاً مكياج الرجال بغرض اخفاء البثور في الوجه أو للتجميل أو بسبب الوظيفة.. لأن الله جميل يحب الجمال .. وقد جاز للجنود الصبغ بالسواد بلا خلاف.
11/ واللافت في هذا الحفل هو الحضور الكبير من الناس بمختلف فئاتهم واصنافهم وحضور الأسر وخصوصاً حضور اسر المشاركين في عرض الأزياء وهؤلاء الناس بغض النظر عن تصنيفهم فإنهم يمثلون هذا المجتمع الذي يسعى القانون لحمايته وبالتالي فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة أو يتوقع من الجماعة الفساد أو قبول ما هو مخالف لأعراف الناس أو الدين ولو كانت هذه الأسر الكريمة ساورها ادني شك فيما هو يسيء إليهم أو لأبنائهم لما تركوهم للمشاركة في الحفل ناهيك عن حضور هذه العائلات وكبار القوم الذين هم قدوة هذا المجتمع.
12/ عشرات من عروض الأزياء اقيمت في السودان ولم نسمع عن اي منع لها أو إن شخصاً ما شارك فيها وتمت ادانته لمخالفة محدده. فهذا الوضع في حد ذاته يشكل مفهوماً مقبولاً بأن هذه العروض لا تخالف القانون وبالتالي فإنه بمعيار الرجل العادي ليس هناك من يعتقد بوجود منع أو مخالفة.
13/ من خلال الوقائع المقدمة في هذا البلاغ إن الشيء الوحيد المؤكد تماماً إن هؤلاء المتهمين ومع غيرهم من المشاركين والحضور جاءوا لامر واحد هو حضور عرض ازياء (لم يكن الأول بالسودان) وليس هناك أي نية أو هدف غير هذا العرض والحفل وبالتالي فإن العنصر المعنوي بشقيه العلم والإرادة غير متوافر وبالتالي ينهار أهم اركان الجريمة وقد اجاب الاتهام عن سبب وجود هؤلاء الناس في مكان عرض الأزياء فذكر بان المتهمين جاءوا للمشاركة في عرض الأزياء والجمهور للمشاهدة وليس لي قصد آخر أو فعل.
14/ ويفيد شهود الاتهام بأنهم لم يشاهدوا عرض الأزياء أو الحفل وعند حضورهم وجدوا الحفل قد انتهي وبهذا المعنى فإنه في جريمة الفعل الفاضح غير واضحة بالنسبة للأتهام.
المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991م الأفعال الفاضحة والمخلة بالأداب العامة
1/ من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزين بزي فاضح أو مخل الأدب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد أو الغرامة.
2/ يعد الفعل مخلاً بالأداب العامة إذا كان في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
الغرض من هذه المادة معاقبة كل فعل مغاير للآداب يرتكب علناً فيخدش أو يمكن أن يخدش عاطفة الحياء عند الناس الذين يشهدونه. فالغرض هو حماية شعور الجمهور.
‭{‬ أركان الجريمة هي
1/ فعل مادي مخل بالحياة.
2/ علنية هذا الفعل
3/ القصد أو الخطأ.
‭{‬ الركن الاول: الفعل المادي
يقوم الفعل الفاضح على فعل مادي مخل بالحياء والفعل الفاضح يقتضي ان يرتكب الجاني افعالا او إشارات مخلة بالحياء واذا كان الحياء العام امرا اعتباريا يختلف باختلاف الاوساط والبينات ودرجة الحضارة. فللقاضي ان يقدر ماهي الافعال التي يمكن ان تعتبر مخلة بالحياء وعلى ذلك يمكن ان نعرف الفعل الفاضح بانه الفعل المخل بالحياء الذي يخدش من الناس حياء العين الاذن ليس الا.
‭{‬ الركن الثاني: العلانية
العلانية هو الركن المميز للجريمة لكن لمجرد ان يتم ذلك الفعل في مكان عام وعلني لا يكفي بان نقول او نوصف ذلك الفعل بالفعل الفاضح لان لكل جريمة عناصرها وتلك العناصر مجتمعة ومستوفية شروطها التي ياخذ بها القانون وليس عنصر واحد مشكوك في صحته.
‭{‬ الركن الثالث: القصد او الخطأ
وهو وجوب توافر القصد الجنائي بشقية العلم والارادة وبأن يكون الجاني قصد الاخلال بالحياء العام وان يكون الفعل الفاضح مقصود به الاخلال بالحياء العام.
‭{‬ 15/ شروط اللباس او الزي وفقا للدين والقانون والعرف
يشترط في الثوب شروط اثرت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي:-
1 – ان لا يكون الزي حريرا: فلا يجوز للرجل ان يلبس الحرير. فقد دخل رجل على عمر وعليه ثوب ملألأ فامر به عمر فمزقت عليه فتطاير في ايدي الناس قال عمر احسبه حريرا.
2 – ان يكون ساترا، لا يشف او يكشف ولا يجسم العوره.
3 – ان لا يشبه لباس الكفار ان كان للكفار زي خاص فقد كتب عمر الى عتبه بن فرقد: يا عتبه بن فرقد اياكم والتنعم وزي اهل الشرك.
4 – ان لايشبه لباس الرجال النساء ولا لباس النساء الرجال.
5 ان يكون لباس الرجل فيه خشونة وتفتيش.
6 ان يكون الثوب طاهرا. فقد راي عمر على رجل قلنصوه من جلد ثعلب فأمر بها ففتقت لانه كان يراها نجسه.
7 ان يكون متناسبا وحال اللابس فيلبس العالم ثوب وقار، ويلبس العارض ما يود عرضه ويلبس العريس و العروس اللبس الذي يتماشي مع مناسبة الزواج. فقد قال عمر اني لا احب ان انظر الى القارئ ابيض الثياب. قال عمر اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا على انفسكم.
‭{‬ الزينة ومدي مشروعيتها
كان سيدنا عمر يحب ان يظهر الانسان بالمظهر اللائق فلا يقدم على أمر يسيء فيه الى مظهره. فقد راي عمر بن الخطاب صبغيا وقد حلق شعره كله. فلامه عمر وهدده فقال له: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف. واثني على من اهتم بمظهره فغير الشيب الذي يسيء الى منظره. فعن الحكم بن عمر الغفاري قال: دخلت انا واخي على امير المؤمنين عمر وانا مخضوب بالحناء، واخي مخضوب بالصفره . فقال عمر: هذا خضاب الاسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الايمان. والزينة من سنة الحياة والزينة ليست خاصة بالبشر بل ان هناك الادوات والاشياء ما يتم تزيينها مثل السيوف والعربات والخيول والبيوت وحتى ادوات الحرب.
والله من وراء القصد،،،،
ادم بكر حسب
المحامي

صحيفة الدار

Exit mobile version