سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل تجوز العمولة لمندوب المبيعات؟

[JUSTIFY]السؤال: أعمل مسئول مشتريات في مؤسسة،يتم الشراء عن طريق المناقصةبين ثلاثة فواتير للشيء المراد شراؤه، ويتم الشراء من أقل فاتورة إذا كانت مطابقة للمواصفات؛ السؤال هو أن الشركة أو الشخص الذي يرسى عليه العطاء يقوم بدفع عمولة للشخص الذي يباشر عملية الشراء!! وهذا شيء متعارف عليه في السوق هل هذا المال حلال إذا تمت عملية الشراء بمنتهى الحياد؟

الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه العمولة لا يحل لمندوب المبيعات الانتفاع بها؛ لأنها ما أعطيت له إلا استجلاباً لرضاه، ورغبة في أن يأتي مرة أخرى للشراء من تلك الشركة، وعملية الشراء إذا تمت هذه المرة بمنتهى الحياء، فإنها بعد العمولة لن تكون كذلك في الغالب؛ وعليه فالواجب على هذا المندوب أن يرد هذا المال لدافعه أو يعيده إلى خزانة المؤسسة التي يعمل بها؛ ثم بعد ذلك لو سمح له المسئول بأن ينتفع به فلا حرج عليه إن شاء الله، والله تعالى أعلم.

فضيلة الشيخ د عبد الحي يوسف
الأستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

ي.ع

[/JUSTIFY]
Exit mobile version