وأمر مولانا قشي، يوم الثلاثاء، بإعادة ملف الدعوى الجنائية لمحكمة الموضوع لمواصلة إجراءات المحاكمة مع التوجيه بسرعة الفصل فيها ومراعاة الحصول على موافقة رئيس الجهاز القضائي لتجديد الحبس للمتهمين عقب انتهاء كل فترة تتم الموافقة عليها.
وأكد في قراره أنه وفقاً لنص المادة 107 -1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 فإن المقبوض عليه في أي جريمة تتعلق بالمال العام لا يجوز الإفراج عنه إلا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية الذي تحدده محكمة الموضوع وليس رئيس الجهاز القضائي.
الضمانات السابقة
وكان محاميا المتهمين قد تقدما بالتماس لرئيس الجهاز القضائي بالخرطوم لإطلاق سراحهما بالضمان عبر الإيداع والحجز، باعتبار أن المتهمين قد تجاوزت فترة حبسهما ستة أشهر دون عرض الأمر على رئيس الجهاز القضائي وأخذ موافقته لاستمرار الحبس.
وطلب المحاميان أن يبقى المتهمان بضمانتهما السابقة لحين انتهاء إجراءات المحاكمة واحتياطياً التوجيه بإضافة كفلاء آخرين ذوي مقدرة مالية لضمان المتهمين.
ومن حيث تجديد حبس المتهمين، فإن رئيس الجهاز القضائي قد وافق في منتصف يونيو الماضي على تجديد الحبس لمدة شهر بناء على طلب تقدم به قاضي المحكمة وحول موضوع الإبقاء على الضمانة السابقة.
وأرجأت المحكمة الفصل في الطلب إلى ما بعد سماع المراجع العام كشاهد في الدعوى الجنائية وتحديد قيمة المال موضوع الدعوى.
شبكة الشروق
ي.ع