وقالت المحكمة إن رئيس الجمهورية يعتبر ولي من لا ولي له وأمرت بدفع أوراق الدعوى لرئيس الجهاز القضائي لتخيير رئيس الجمهورية ومن ثم النطق بالحكم.
وتلت المحكمة حيثيات الإدانة بأن المدان لا يعاني من أي اضطرابات نفسية كما زعم الدفاع، وأكد التقرير الطبي أنه سليم العقل ويمكنه الدفاع عن نفسه وأقر بارتكاب الجريمة في جميع مراحل المحاكمة، وأكدت المحكمة توافر عناصر الجريمة بين الفعل الذي أتاه المتهم وكان الموت نتيجة راجحة لفعله، وأنه قصد إزهاق روح المجني عليها باستخدام آلة حادة قاتلة «السكين» واختيار مناطق حساسة من جسدها.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم لا يستفيد من جميع الدفوعات والاستثناءات لعدم وجود بينة حول الاستفزاز الذي أفاد بأنه تعرض له من قبل المرحومة ولأنها عبارات ليست مستفزة لتجعل المتهم يقوم بارتكاب الجريمة، وأثبتت المحكمة أن المتهم لا يستفيد من المعركة المفاجئة إلا أنها ولو وجدت فإن المجني عليها امرأة لا تحمل أي سلاح وهي حبلى وهو رجل في ريعان شبابه، وأكدت المحكمة أنه لا يستفيد من أي استثناءات تغير وضع الجريمة من القتل العمد إلى شبه العمد.
وترجع الوقائع إلى أن بلاغاً ورد إلى قسم الشرطة أفاد فيه الشاكي بأن المتهم قام بطعن المرحومة على ظهرها بمنطقة صالحة داخل محل غسال، وأحيلت إلى المستشفى وتأكدت الوفاة ونقلت الجثة إلى المشرحة وجاء قرار التشريح موضحاً جروحاً طعنية في الظهر وتهتك الرئة والنزف الدموي في التجويف الصدري، بجانب وجود طفل ذكر في الشهر الخامس داخل الرحم، وتم توقيف المتهم وأقر بالجريمة مبيناً أن المرحومة وجهت إليه إساءات قبل يومين وكررتها يوم الحادث داخل سوق وأنه لحق بها عقب ذلك داخل محل غسال وسدد لها طعنات أودت بحياتها.
صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]